الميرزا القمي

75

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

قال في المدارك : ومقتضى الجمع الوجوب تخييراً ، إلَّا أنّي لا أعلم به قائلًا . ( 1 ) وقيل بالمنع مطلقاً ( 2 ) ، وهو أضعف . ويستحبّ أن يقرأ عند الزلزلة أية * ( إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّماواتِ ) * ( 3 ) والدعاء كما في رواية سليمان الديلمي ( 4 ) ورواية عليّ بن يقطين ( 5 ) . وأن يكبّر عند الرياح رافعاً صوته ، ويدعو بالمأثور ( 6 ) . المطلب الثالث تجب الصلاة للطواف الواجب ، وتستحبّ للمستحبّ وقيل باستحبابه للواجب أيضاً ( 7 ) ، وهو ضعيف ، وسيجئ الكلام في تمام ذلك في موضعه إن شاء اللَّه تعالى . المطلب الرابع الصلاة الملتزمة أما الملتزمة بالاستئجار فتجب به ؛ للإجماع ، نقله جماعة من أصحابنا . وقد يستدلّ على جوازها بالأخبار ، ولا دلالة فيها ، إذ الظَّاهر منها التبرّع . وقد يستدلّ بعمومات الإجارة ( 8 ) فتجب بعد الإجارة ، فيصحّ التقرّب بها ،

--> ( 1 ) المدارك 4 : 143 . أقول : يعني التخيير بين الإعادة والدعاء . ( 2 ) السرائر 1 : 324 . ( 3 ) فاطر : 41 . ( 4 ) الفقيه 1 : 343 ح 1517 ، الوسائل 5 : 159 أبواب صلاة الكسوف ب 13 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 3 : 294 ح 892 ، الوسائل 5 : 159 أبواب صلاة الكسوف ب 13 ح 5 . ( 6 ) الوسائل 5 : 160 أبواب صلاة الكسوف ب 15 . ( 7 ) نقله عن قوم من أصحابنا في الخلاف 2 : 327 . ( 8 ) الوسائل 13 : 241 كتاب الإجارة ب 1 ، 7 .